البحث
إجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة يمثل انحرافًا ويخالف الدستور
  • تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2023 | الساعة: 12:19 مساءً
  • نشر في الأخبار
  • 85 مشاهدة

نبهت المحكمة الاتحادية العليا، من قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة إذ يمثل انحراف ويخالف الدستور وأكدت أن لها صلاحية الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب العراقي كما جاء في بيان أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ الدستورية وأحكام المواد  5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50  من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم لافتاً أنه لا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.

 

وصرح البيان أن للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون بجانب  قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية.

 

وأضاف أنه للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجراؤها من قبلها مضيفاً أن اختصاص المحكمة في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئاً لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة 12 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالأحرف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته.

مشاركة