نبهت المحكمة الاتحادية العليا، من قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة إذ يمثل انحراف ويخالف الدستور وأكدت أن لها صلاحية الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب العراقي كما جاء في بيان أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ الدستورية وأحكام المواد 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم لافتاً أنه لا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.
وصرح البيان أن للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون بجانب قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية.